responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 228
باب [ستر العورة]
اختلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ [1] فإذا قلنا: إنه شرط فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [2]، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [3]، ولأن كل ما كان واجبًا في غير الصلاة تأكد وجوبه في الصلاة، وإذا قلنا بالوجه الآخر فلأن [هيأة] [4] الصلاة من حقها بأن يتعلق [وجوبها] (5) بالصلاة، فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة.
فصل [[1] - عورة الحرة]:
الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميعه إلا قدر ما ذكرناه [6]، والدليل عليه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

[1] انظر المقدمات: 1/ 161 - 162، الكافي ص63.
[2] أخرجه ابن ماجه في الحيض، باب: إذا حاضت المرأة -لم تصل إلا بخمار: 1/ 215، وأبو داود في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار: 1/ 421، والترمذي في الصلاة، باب: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار: 2/ 215، وقال: حديث حسن، والحديث ليس فيه دلالة على ستر العورة وإنما يدل على وجوب ستر الرأس للمرأة، وفيه دليل من باب التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط.
[3] سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (215).
[4] و (5) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكملت النقص من دلالة السياق، ومن كتاب الإشراف: 1/ 89.
[6] انظر: المدونة: 1/ 94، الرسالة ص 89 - 90، التفريع: 1/ 240.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست